Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

Printed page: 1/ 532

Text

الكفار (١)، والأصح أنه يكفي معرفة المتعاقدين فقط وذكر الرافعي فرقًا بينه وبين ما مضى ذكرته لك في كتاب القضاء فراجعه (٢). قاعدة " كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين" (٣). كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، [وكالفسق] (٤) فإنه يمنع (٥) ولاية الإمام ابتداء، وإذا طرأ لم ينعزل في الأصح، ويستثنى مسائل: - منها: الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، [ولو] (٤) [طرأ] (٦) قطعه أيضًا قطعًا. - ومنها: العدة [لو] (٧) قارنت ابتداء [النكاح] (٨) ...................

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) قال ابن الوكيل: "قلنا: إذا عرفه المسلمون، جاز كالنيروز، والمهرجان، فقيل: المعتبر معرفة المتعاقدين، والأكثرون: اكتفوا بمعرفة الناس، وسواء اكتفى بمعرفتهما أو لم يكتف فلو عرفناه كفى، وفيه وجه: أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع .. " (ص: ٩٢). (٢) قال الرافعي: "وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه" "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٩٢). (٣) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٢). (٤) من (ن). (٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فإن منع". (٦) من (س). (٧) من (ق). (٨) من (س).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري» (١/ ٥٣٢)
Short
ابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج ١، ص ٥٣٢.
Full
ابن الملقن (ت ٨٠٤هـ). الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري. ٨٠٤هـ، ج ١، ص ٥٣٢.

Go to a printed page