Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فائدة: في إلحاق الجد بالأب أو الجدة بالأم

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٥٢٧

وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] (١) إلا بقطع (٢) الكل، فيتضرر البائع (٣) فأشبه المسألة قبلها.

فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (٤) أو (٥) الجدة بالأم (٦) فيه صور:

- منها: التفريق بين [الوالدة] (٧) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (٨)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.

قلت (٩): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضًا.

- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (١٠) وكذا الجد على المذهب.

- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [١٠٤ ن/ ب] بها (١١).

- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة