Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٥٠٦

منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطًا] (١).

- ومنها: طلاقه وعتقه يقعان (٢) جزمًا.

- ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.

قاعدة " النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه

؟ " (٣) فيه خلاف.

وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر فى صور:

- منها: الفُلوس (٤) إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه] (١) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارًا بالغالب (٥) والثاني: نعم [لأن] (٦) العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى (٧) طريق الجمهور تكون العلة [لا] (٨) جوهرية الأثمان غالبًا.