Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة البيع المعلق على شرط باطل

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٩٠

فائدة: بائع مال الغير (١)، قال صاحب "التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المُهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف (٢) هلاك (٣) اللقطة.

قاعدة (٤)

" البيع المعلق على شرط باطل" (٥).

كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.

واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.

[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت] (٦)، وربما رجحه القاضي أبو سعد في "الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر (٧) [بن الصباغ] (٨) أنه قال في "كامله": إن البيع لا يصح، وعليه (٩) أنه لا يصح تعليق