Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٦٩

يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (١) وفي هذا يظهر الفقيه (٢)، فقد يستحضر [القاعدة] (٣) بدون (٤) فروعها وقد يعكس.

قاعدة " كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

" (٥).

ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (٦) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] (٧) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (٨)، وقد يقال: إن (٩) احتجَّ الأصحاب " [بأن الله] (١٠) تجاوز عن [حديث