Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٦٧

الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:

قال أصحابنا: "كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه] (١) بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب" (٢)، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضًا.

قاعدة (٣)

" كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية" (٤).

فائدة (٥): كل دين غير مستقر [في الذمة] (٦) لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.

قاعدة " أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

" (٧).