Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٦٣

قاعدة " الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون

" (١).

قال الشيخ أبو حامد وتلميذه المحاملي: إلا في ثمان مسائل.

قلت (٢): وهي أكثر.

- فمنها: إذا رهن المغصوب من الغاصب، الأصح: أن حكم الضمان باق (٣).

- ومنها: المرهون إذا تحول غصبًا.

- ومنها: المرهون إذا تحول عارية.

- ومنها: المقبوض على السوم إذا تحول رهنًا.

- ومنها: المبيع المقابل فيه إذا رهنه [منه] (٤) قبل القبض (٥).

- ومنها: إذا خالعها على شيء ثم رهنه منها قبل القبض.

قاعدة " كل موهون لا يسقط الدين بتلفه

(٦) " (٧).

قال الإمام في "النهاية": "إلا في مسألة واحدة على وجه، وهي: ما إذا شرط