Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي]؟

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٤٦

قاعدة

يعبر عنها بأن "من كان مالكًا لتصرف يصح (١) منه فعله إذا فعل فعلًا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] (٢)؟ " (٣) وفيه خلاف في صور:

- منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (٤) الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع (٥) الخيار، وجهان.

- ومنها: الأب إذا باع (٦) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعًا (٧)؟ فيه وجهان.

قاعدة

تقرب من القاعدة قبلها: "ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] (٨) على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] (٩)؟ " (١٠)، وفيه خلاف في صور