Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٤١

الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.

الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.

الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلًا.

السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.

قاعدة " من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى

" (١)

واستُثني: ضمان العاقلة الدية.

قاعدة " كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب

، والعين في يده كالمغصوب (٢) عند الغاصب" (٣) إلا ما استثني (٤) في مسائل: