الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٤٤١
الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.
الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.
الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلًا.
السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.
قاعدة " من لم يجْنِ لا يُطالب بجناية من جنى
" (١)
واستُثني: ضمان العاقلة الدية.
قاعدة " كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدًا فهو كتصرف الغاصب
، والعين في يده كالمغصوب (٢) عند الغاصب" (٣) إلا ما استثني (٤) في مسائل: