Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٤٠٠

- ومنها (١): إسقاط من عليه الدين الآجل على وجه سلف (٢).

- ومنها: حلول الدين بالفلس على قول.

- ومنها: حلوله بالجنون على قول.

قاعدة " الشرط الذي يقتضيه العقد لا يضر

" (٣).

كالبيع بشرط [٦٨ ق/ أ] الإقباض، وبيع المرهون عند الحاجة، وعبارة المحاملي: أنه يصح، والأولى أصوب (٤).

ومن غرائب القاعدة قول البغوي في "فتاويه": لو تزوج من وقع اليأسُ من (٥) احتمالها الجماع بشرط أن لا يطأها صح الشرط؛ لأنه يقتضيه (٦) العقد.

[قال] (٧): وكذا إذا كانت لا تحتمل في الحال، وشرط [ألا يطأها إلى مدة الاحتمال، ويستثنى من هذه] (٨) القاعدة ما إذا خالعت الأمةُ زوجها بمال وشرطته [إلى وقت] (٩) العتق، فإنه يفسد ويرجع بمهر المثل بعد العتق مع كون هذا الشرط