Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣٧٣

واحتياطاً، فالصور ثلاث: النكاح ولا ينعقد وإن تعددت القرائن [لما فيه] (١) من الإشهاد ومن الاحتياط [له] (١)، والبيع المقيد بالإشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الإشهاد، وينحط عنه من حيث إنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح، وفيه (٢) يقول (٣) الغزالي: إن الظاهر عند توفر القرائن الصحة.

ومطلق (٤) البيع: وفيه ما سلف من كلام الإمام: أنه إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهاد ولا احتياط (٥) والمتخاطبان (٦) أعرف بما يدور بينهما.

قاعدة

" ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه (٧) لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه" (٨).

وهذه الزيادة وهي قولنا: "ولا صريحًا فيه" اقتضاها كلام الإمام وإن لم يصرح