الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
وقالوا في اختلاع المريضة بزيادة على مهر المثل: إنه تلغى الزيادة ويصح في قدر مهر المثل، ولم يخرجوه على القولين [في تبرعات المريض، ولا على المذهب] (١) فيما لو زوج الصبي بأكثر من مهر المثل.
وفي "النهاية" في الفروع المنثورة في العتق حكاية قولين فيما إذا رد الوارث الزيادة على الثلث [هل نقول: الزيادة ثبتت ثم ردت، أو تبين أنها] (٢) لم تنفذ.
- ومنها: [تصرفات] (٣) المشتري زمن خيار هما بالعتق والبيع ونحوه لا تنفذ، وفي العتق (٤) وجه إن تم العقد.
- ومنها: الوكيل [٦٣ ن/ ب] بالبيع مطلقاً ينفذ بثمن المثل حالاً من نقد البلد، فإن خالف بطل، وقيل: يصح موقوفاً على إجازة المالك، قال الرافعي: وهذا هو المنقول في بيع الفضولي.
- ومنها: وقف التصرف فيما لو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق، وإلا فعبدي حر، حتى يعلم ما هو.
- ومنها: وقف عتق العبد الجاني في أحد الأقوال حتى يلتزم الفداء.
- ومنها: إذا باع العدل الرهن بالإذن [فطلب] (٥) [طالب] (٦) بزيادة في المجلس انفسخ، فإن رجع الراغب بان [أنَّ] (٦) الانفساخ لم يكن - عند [٥٧ ق/أ]