الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
السادس: لو اختلط حمام مملوك بمثله (١) وعسرَ التمييز، فليس لواحد منهما التصرف ببيع أو هبة لثالث، أما من الآخر فوجهان.
السابعة: المستعير للغرس والبناء [له] (٢) أن يبيع من المعير (٣)، وبالعكس وللمعير أن يبيع الأرض من ثالث، ومن المستعير وجهان أصحهما: كذلك.
الثامنة: بيع المكاتب باطل على الجديد، إلا أن يبيعه من نفسه فيصح.
قاعدة
إذا تحقق انتفاء [شرط] (٤) تحقق انتفاء الصحة، وإن شك [فيه يحتمل] (٥) القطع بانتفاء الصحة [ويحتمل الشك] (٦) والوقف للبيان، والأول:
كبيع الفضولي، الجديد: بطلانه، والثاني: كبيع مال المورث على ظن حياته فإذا هو ميت، ويعبر عن هذا: بان النظر هل هو إلى ما ظنه أو إلى ما في نفس الأمر، والخلاف فيها وفي بيع الفضولي (٧) يعبر عنه بوقف العقود، قال الرافعي وغيره: قولا وقف العقود جاريان في ثلاث مسائل (٨):