Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فائدة: ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣١٤

ولو تبايعا في عقد الصرف (١) وتفرقا مكرهين قبل القبض، نقل صاحب "الاستقصاء" عن صاحب "الإيضاح": أنه يبطل، وخيار المجلس لا يبطل به على الصحيح، والفرق يضيق باب الربا.

- والحالف بالله مكرهًا ينعقد يمينه على وجه حكاه القاضي أبو الطيب، وحكاه ابن الرفعة أيضًا.

- والوكيل في الطلاق إذا أكره ففي صحته احتمالان لأبي العباس الروياني أحدهما: الوقوع لحصول اختيار الملك، وأصحهما عنده: أنه لا يقع؛ لأنه المباشر، وقياسه جريانه فيما إذا أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه، ولو أكره المالك على بيع مال نفسه فباع صح، قاله القاضي حسين في كتاب الطلاق، وهو الأصح، ونظيره من الطلاق [أيضًا] (٢).

فائدة: "ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه، وما لا فلا

" (٣) عزي إلى الأودني (٤)، ويرد شرب الخمر فإنه يباح به (٥) كما ستعلمه، وحدُّه لا يسقط