الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٣١١
والتاسع عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا [العيد] (١) في المسجد الحرام لا في الصحراء، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتهم في المصلى أفضل أم [في] (٢) الصحراء؟ فيه خلاف، ذكرهما النووي في مناسكه، وذكر أيضًا تحريم استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، وهذا لا يختص بالحرم، فلهذا أخرته (٣).
قاعدة " كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح
"، وسواء الصيد وإهابه [لا يصح و] (٤) لا يجب به شيء، ووضع اليد عليه ما دام حيًّا، وتغييره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه على أحد الوجهين، والاستنماء في وجه.
قاعدة " من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام
" (٥) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني.