Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٣١١

والتاسع عشر: يستحب لأهل مكة أن يصلوا [العيد] (١) في المسجد الحرام لا في الصحراء، وأما غيرهم من البلدان فهل صلاتهم في المصلى أفضل أم [في] (٢) الصحراء؟ فيه خلاف، ذكرهما النووي في مناسكه، وذكر أيضًا تحريم استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، وهذا لا يختص بالحرم، فلهذا أخرته (٣).

قاعدة " كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح

"، وسواء الصيد وإهابه [لا يصح و] (٤) لا يجب به شيء، ووضع اليد عليه ما دام حيًّا، وتغييره ما لم يمت فيه، وأكله، والصياح عليه على أحد الوجهين، والاستنماء في وجه.

قاعدة " من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام

" (٥) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني.