الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
- ومنها: لو صلى على ميت ولم يعينه جاز، فلو عينه خطأ بطلت صلاته. قلت: إلا أن يشير إليه. والله أعلم.
- ومنها: لو عين المأموم الإمام وأخطأ بطلت صلاته.
ولو قال: أصلي خلف الإمام الحاضر واعتقده زيدًا فبان عمرًا رأى الإمام تخريجه على خلاف الإشارة والعبارة.
قلت: وصحح [هنا] (١) في "الروضة" تغليب الإشارة، [والله أعلم] (٢).
- ومنها: لو عين الإمام المأموم وأخطأ لم يضر؛ لأن الغلط فيها لا يزيد على تركها، وهو (٣) لا يقدح، وهذا التعليل مقتضاه [أنه يضر في القدوة على رأي القفال وأبي حفص الباب شامي القائلين بوجوب نية الإمامة على الإمام.
ثم قال الرافعي: "وأشعر كلام العبادي أنهما اشترطا"] (٤) الإمامة في صحة القدوة.
فائدة (٥): "قبول العدل الواحد في هلال رمضان" (٦) هو أصح القولين، وبه قطع بعضهم، فقيل: هو شهادة، وقيل: [هو] (٧) رواية، وفائدتهما تظهر في صور:
- منها: قبول المرأة فيه، وفيه نظر، فإنهما من أهل الشهادة والرواية لكن