Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٨٠

بالعود الظهار شرط، أو بالظهار والعود شرط، أو بهما [فيه] (١) وجوه، وعلى القول بالأول (٢)، قال ابن الرفعة: ينبغي أن لا يجزئ (٣) التكفير قبله، وقد حكاه البندنيجي وجهًا، وعلى الثالث (٤) لا يجوز تقديمها على الظهار، ويجوز على العود، وذهب ابن أبي هريرة [إلى] (٥) أنها تجب بثلاثة أسباب:

عقد النكاح، والظهار، والعود، ووافق على أنه لا يجوز تقديمها على الظهار، وإن كان بعد النكاح لبقاء سببين (٦) من الثلاثة، وحكى الروياني في تعجيل الصدقة وجهًا: أنه يجوز تقديمها على الظهار، قال: ولا يجوز تقديم كفارة الجماع في صوم رمضان على الجماع بلا خلاف.

قاعدة " ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه

" (٧).

وفيه صور كثيرة:

- منها: تقديم الشيخ الهرم، والحامل، والمريض الفدية على رمضان.

- ومنها: لو أراد بالحج (٨) ...................................