الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٢٧٧
للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (١) أن يتصرف الوارث فيه [كيف] (٢) شاء (٣) وزوال الإشكال (٤) عنه.
قاعدة " كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما
" (٥).
عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] (٦) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين] (٦)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (٦)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] (٧) وجود (٨) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (٩) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] (٩)، بل هو