Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٧٧

للطلاق؛ إذ المراد برق العبد] (١) أن يتصرف الوارث فيه [كيف] (٢) شاء (٣) وزوال الإشكال (٤) عنه.

قاعدة " كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما

" (٥).

عبر عنه الإمام في "النهاية" في الحج في باب صوم التمتع بأن: [كل كفارة مالية نيطت بسببين فيجوز تقديمها] (٦) على السبب الثاني إذا تقدم [الأول؛ قياسًا على كفارة اليمين] (٦)؛ فإنها إن كانت مالية جاز تقديمها [على الحنث] (٦)، هذا لفظه، وإن وجب بسبب وشرط جاز تقديمها وتعجيلها [بعد] (٧) وجود (٨) السبب من باب أولى، وخرج بالمالي البدني، فإنه إما [مؤقت] (٩) كالصلاة فلا يقدم على وقته، وجمع التقديم ليس بتقديم [على الوقت] (٩)، بل هو