الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٢٧٥
البائنات (١) جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النُّظار يمنع هذا في المناظرة.
- ومنها: في الخلع: لو قال: أنتِ طالق ولي عليك ألف، فإن لم يسبق منها استيجاب (٢) وقع [الطلاق] (٣) رجعيَّا، فإن [قال] (٤) سبق منها استيجاب (٥) فأنكرت صُدِّقت (٦) بيمينها في نفي العوض ولا رجعة [له.
- ومنها] (٧): للقاذف أن يحلِّف المقذوف أنه لم يزن، وهل يقضي بالنكول إذ لا [يمكن] (٨) رد اليمين؛ لأنه لم يثبت حد القذف (٩) لإثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة، وتؤثر في إثبات المال دون القطع.
-[ومنها: في أوائل الباب الثالث من الخلع فيما إذا قال: خالعتك وعليك ألف واختلفا، فقال: طلبت مني الطلاق بذلك [فأجبتُ] (١٠)، وقالت: بل ابتدأت