بانتقال الملك منه إلى (١) الأب فالأمر كما قال القاضيان (٢)، وإن أقر بالملك [المطلق] (٣) فالأمر كما قال العبادي.
- ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته لا يقبل قولها في ترك (٤) العدة ولا ترث.
- ومنها: قال في "البحر": قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نصَّ الإمام الشافعي في "الإملاء" على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال: [أقررت بانقضاء عدتك] (٥) وأنكرت، له (٦) أن يتزوج بأختها، ويلزمه (٧) أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها؛ لأنها لما اعترفت (٨) بذلك صارت في حكم