Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٦٥

- ومنها: إذا شكوا [في] (١) فوات (٢) وقت الجمعة، فالمذهب أنهم يصلونها ظهرًا، وقيل: جمعة، وهو غريب، وخرجوه على القولين إن قلنا: ظهر مقصورة، [ولم يجمعوا، وإلا جمعوا وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها، لكن في الترتيب نظر:

- ومنها: لو دخل المسافر بلدًا وأهلها يقيمون الجمعة، فاقتدى في الظهر بالجمعة، فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟ بناه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا: إنها ظهر مقصورة] (٣)، فله القصر، إلا فلا، والصحيح (٤) عند الأكثرين المنع مطلقًا.

قاعدة " الناس في الجمعة ستة أقسام

" واقتصر بعضهم على أربعة (٥) منهم، وقد أوضحته

في "شرح المنهاج" قبل قوله: "والصحيح انعقادها بالمرضى"، فراجعها (٦) منه.