الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٢٥٩
ولباحث أن يبحث [بعد] (١) في ذلك.
التنبيه الثالث (٢): يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون، فهل يغلب فيه جانب الضمان؟ (٣) فيه مسائل:
- منها: إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرِّ والبرد المفرطين، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه، لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق، فيه وجهان، أظهرهما: [الضمان] (٤)، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه.
- ومنها: إذا ضربه في الجلد (٥)، فأنهر (٦) دمه [فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده] (٧)، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان، أحدهما: جميع الدية، والثااني: نصفها، ذكرهما صاحب "الذخائر" (٨) في موجبات الضمان، والله أعلم.
* * *