Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ما لا يبطل عمده لا يسجد لسهوه

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٤٥

السادسة: إذا قلنا: لا يستحب القنوت في غير النصف الثاني من رمضان، فلو (١) قنت سجد للسهو مع أن عمده لا يبطل بكراهة، فأورد القاضي حصين هذه القاعدة على نوع آخر حصل فيه الفرع أصلًا، فقال في هذا الباب:

"كل عمل يلزمه سجود السهو إذا أتى به ساهيًا فإن أتى به عامدًا بطلت صلاته، وكل عمل قلنا لا يلزمه سجود السهو لا تبطل [صلاته] (٢) إذا فعله عمدًا" إلا في مسألة واحدة وهي إذا عمل عملًا قليلًا لا من جنس الصلاة، يلزمه سجود السهو [٣٤ ق / أ] وإن تعمده لا تبطل صلاته، وعدُّ هذه من مفسدات الصلاة أولى.

* * *