الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٢٤٣
قاعدة
" ما لا يبطل عمده لا (١) يسجد لسهوه" (٢).
إلا في مسائل [٣٣ ق/ ب]:
الأولى: إذا قنت قبل الركوع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي السجود على الأصح المنصوص في "الروضة" في باب صفة الصلاة.
الثانية: إذا نقل ركنًا قوليًّا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم يبطل بعمده (٣) في الأصح، فيسجد لسهوه في الأصح، ولو لم يكن المقروء ركنًا كسورة (٤) الإخلاص مثلًا يسجد له، وصرح به في "شرح المهذب"، ونقله (٥) القاضي أبو الطيب، وغيره من العراقيين، وحكى الماوردي فيه وجهين، ومقتضى ما في "شرائط الأحكام" لابن عبدان (٦) [أن] (٧) إلحاق التسبيح في القيام بذلك أيضًا.
الثالثة: إذا فرقهم في الحرب مع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقهم فرقتين