" ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] (١) جبرانًا" (٢).
ذكرها الإمام (٣) في "الجنائز" [من "النهاية"] (٤)؛ حيث قال: "قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (٥) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه: "ما لا يدخل (٦) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا] (٧)؛ فإنها لا تدخله (٨) ركنًا، إذ ليس الدم ركناً فيه (٩)، ويدخله جبرانًا، والقديم (١٠): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.