Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٣٥

فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور

(١):

الأولى: تحمل الإمام سهو المأمومين والفاتحة عن المسبوق (٢) على قول.

الثانية: تحمل العاقلة.

الثالثة: تحمل [٣٦ ن/ ب] الغارم، وها هنا صور:

الأولى: تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المؤدى [عنه، لكن هل يلاقي المؤدَّى عنه ثم يتحمل المؤدي، أم تجب على المؤدي] (٣) ابتداء؟ فيه خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين وتارة بوجهين، والأصح: الأول، وإن قلنا بالتحمل، فهو كالضمان أو كالحوالة، قولان.

قلت: وهذا يدل على أن الخلاف في الأصل قولان؛ إذ الأقوال [٣٢ ق/ أ] لا تنبني على الأوجه.

ويتفرع على هذا الأصل مسائل:

الأولى: لو كان الزوج معسرًا فطريقان (٤)، أصحهما: قولان بناء على الأصل المذكور، وكذا لو كانت تحت مكاتب.

الثانية: إذا أخرجت فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره، ففي الإجزاء