الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري
Printed page ١/ ٢٣٢
باب سجود التلاوة
قاعدة
" قد تقرر (١) أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع" (٢) ويستثنى من ذلك مسائل:
الأولى: المأموم إذا لم يسجد إمامُه.
الثانية: المستمع قراءة الجنب والسكران، ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يسجد؛ خلافاً [للإمام] (٣) أبي حنيفة، لكن الأصح في "الروضة" سجود مستمع المحدث.
الثالثة: المصلي إذا سمع قرآنًا خارج الصلاة، وحكى المعافى (٤) الموصلي (٥) عن القاضي حسين أنه يسجد، وهو ما ذكره الإمام أن [في] (٦) بعض الطرق إشارة (٧) [٣١ ق/ ب] إليه.