Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ٢٢٦

قاعدة " ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة

" (١) [كلها] (٢) [٣٤ ن/ ب] وهذا له ثلاثة اعتبارات: أحدها: أن يدرك ذلك بالفعل مع اتصافه قبله بصفة الوجوب، والأصح أنه إذا أوقع ركعة في الوقت فالكل أداء وإلا فقضاء، وينبني على هذا أمور: -

منها: القصر، ومنها: مد القراءة إلى خروج الوقت، وأصح الأوجه: أنه خلاف الأولى، وينبغي أن يتقيد بما إذا كان المد فيما بعد الأولى.

وثانيها: أنه مكروه. وثالثها: أنه حرام.

الاعتبار الثاني: أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة فتستقر في الذمة، وكذا تكبيرة على الأصح، وتوسع الإمام الشافعي والأصحاب في ذلك، فقالوا: تجب الصلاة مع ما [بعدها] (٣) إن جُمِعَتَا (٤).

الثالث: إدراك الجماعة والأصح إدراكها بجزء، وقيل: بركعة كالجمعة لحديث فيها يدل عليه (٥)، والله أعلم.