Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة الفرض أفضل من النفل

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٩٩

وعرفًا وشرعًا، وأبطلناه فيما له دون ما عليه، وقوله: له عليَّ ألف فقضيتها لفظان، أحدهما: الحمل.

والآخر: البراءة، وذلك ينتظم لفظًا، وإن امتنع شَرعًا وعقلًا، فلا جرم أُجري القولان، ونوزع في ذلك (١)، وأنه لو قيل بالعكس لم يفد (٢)؛ لأن قوله: له لي ألف قضيتها، يقتضي كونها من المحال عليه وأنه قضاها بخلاف قضيته، فإنها مضمونة الإقرار بدين سابق، فهو مثل: كان له عليَّ، وقد صحح النووي في (كان له عليَّ) أنه ليس بإقرار، فلم لا يكون هنا كذلك؟ فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه غير إقرار.

قاعدة " الفرض أفضل من النفل

" (٣).

فلم (٤) يتقرب إلى الله تعالى متقرب بمثل ما افْتَرضَ عليه (٥)، وقد استثني من ذلك [ثلاثة] (٦) فروع: