Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة البدل مع مبدله أقسام

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٨٩

قاعدة " البدل مع مبدله أقسام

" (١):

أولها: يتعين فيه الابتداء بالبدل، وثانيها: يتعين الابتداء بالمبدل، وثالثها: يجمع بينهما، ورابعها: يتخير بينهما.

فمن الأول: الجمعة إذا قيل: الأصل الظهر (٢)، قاله جماعة من الأصحاب.

ومن الثاني: الكفارة المرتبة إذا قيل: إن كل (٣) خصلة بدل عما قبلها، وإذا قيل: إنها مستقلات فليست من هذا الباب، وهما وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد، وكذا التراب مع الماء.

ومن الثالث: واجد بعض الماء إذا جعل الوضوء بالنسبة (٤) إلى الأعضاء كعضو واحد كالإطعام مع الصوم، فيمن أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر.

ومن الرابع: لو مسح الخف مع غسل الرجلين، وأما الاستنجاء بالحجر مع الماء فيمكن أن يكون من القسم الثالث، ويمكن أن يكون من هذا.

* * *