Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٦٨

الخامسة (١): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (٢)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.

السادسة (٣): ميتة لا نفس لها سائلة (٤) على وجه.

قاعدة " المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر

" (٥) فيه صور:

- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.

- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:

أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.

ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.

قلت: أصحها في "الروضة" أولها.

- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (٦) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.