Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة رخص السفر أقسام

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٦٣

الغائب على الأصح، وعلى الثاني: حكم ما دونها كذلك إذا سمى سفرًا، ومسافة تغريب الزاني.

قاعدة " رُخص السفر أقسام

، قسم يختص بالطويل قطعًا، وقسم لا يختص قطعًا، وقسم فيه قولان (١) ":

الأول: ثلاث [صُور] (٢) القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثًا.

الثاني: اثنتان: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وفي "الحاوي" من هذا القسم: التيمم.

الثالث: قلت: الجمع (٣)، والأصح عدم اختصاصه (٤)، وإسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصه، والتنفل على الراحلة (٥)، والأصح عدم (٦) اختصاصه أيضًا، ولنا رخصة أخرى (٧) صرح بها [١٧ ق/ ب] الغزالي، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فله اختصاص واحدة بقرعة بشروطها، ولا يلزم القضاء لضَرَّاتها وهو من رخص السفر، لكن هذه الرخصة وهو [٢٠ ن/ أ] استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل على الأصح، وصححه الغزالي، وقيل: يختص به، وحكاه الإمام