Skip to content

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري قاعدة قال ابن القاص أيضا في تلخيصه قبل الحيض: لا تنقض الطهارة طهرا

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٤٥

[فقالا: لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين، وذكرا مسألة ابن القاص] (١).

والثانية: محدث [١٥ ن/ ب] غاص في الماء غَوصَةً ناويًا رفع الحدث، فإنه يجزئه في الأصح، أي وإن لم يمكث زمنًا يتأتى فيه الترتيب على ما صححه النووي، خلافًا للرافعي (٢)، وأهملا ثالثة (٣)، وهي ما لو غسل أربعةُ أنفسٍ أعضاءَهُ دَفعة واحدة بإذنه فوجهان؛ أحدهما: الصحة، وأصحهما: لا، بل لا يحصل إلا الوجه.

قاعدة قال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا

" (٤) إلا في مسألة [واحدة] (٥)، وهي: المستحاضة ومن به سلس البول، إذا توضأ (٦) لكل فريضة ثم طَهُرَ خرج من الصلاة وتوضأ (٧) ثم استأنف الصلاة، وقال