Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ٥٥٧

الخواتم، حتَّى إنَّ القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه، فيعمل به (١)، حتَّى اتهم النَّاس، فصار لا يقبل إلَّا بشاهدين (٢). ا. هـ.

واختلف الفقهاء فيما

إذا أشهد القاضي شاهدين على كتابه، ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه

.

فقال مالك (٣): يجوز ذلك، ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله، ويقول الشاهدان: إنَّ هذا كتابه دفعه إلينا مختومًا، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤).

وقال أبو حنيفة (٥) والشافعي (٦)