Printed page ٢/ ٥٥٦
وجدتم خطه في وثيقة، فسكت (١) .
وقال محمد بن عبد الحكم (٢) : لا يقضى في دهرنا (٣) بالشهادة على الخط؛ لأنَّ النَّاس قد أحدثوا ضروبًا من الفجور (٤) ، وقد قال مالك في النَّاس: تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور (٥) ، وقد روى لي نافع (٦) عن مالك قال: كان من أمر النَّاس القديم: إجازة
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، فصول الأحكام (٢٢٣) حيث نقل عن بعض علماء المالكية أن الشهادة على خطوط الموتى جائزة وبه مضى العمل. ا. هـ. وذكر ابن تيمية ﵀ قولًا في مذهب الحنابلة أنه يحكم بخط شاهد ميت، وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وقال إنه مذهب جمهور العلماء. ا. هـ. الإنصاف (٢٩/ ٢٣)، المبدع (١٠/ ١٠٩)، مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٢٦)، الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٣). ↩︎
(٢) في "أ": "محمد بن عبد الكريم"، وفي "د" و"و": "محمد بن الحكم". ↩︎
(٣) في "أ": "دارنا". ↩︎
(٤) انظر: المنتقى (٥/ ٢٠٢)، ومنتخب الأحكام (١/ ١٤٥)، الذخيرة (١٠/ ١٥٧)، تنبيه الحكام (١٦٢). ↩︎
(٥) نسبه لمالك الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٢٠٠)، وذكر الدسوقي أنَّ مالكًا استحسنه. الشرح الكبير (٤/ ١٧٤)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/ ١٥٥). وأوَّل من قال ذلك فيما أعلم شريح، رواه عنه وكيع (٢/ ٣١٨)، وابن سعد (٦/ ١٨٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٥٢). ونسبه جملة من العلماء لعمر بن عبد العزيز ﵀، كالقرافي في الفروق (٤/ ١٧٩)، والباجي في المنتقى (٦/ ١٤٠)، والزركشي في البحر المحيط (١/ ١٦٦)، وابن فرحون في التبصرة (٢/ ١٥٣)، والطرابلسي في معين الحكام (١٧٧). ↩︎
(٦) كذا في جميع النسخ. والصواب: "عبد الله بن نافع". انظر: تنبيه الحكام (١٦٥)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٦). وهو عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن = ↩︎