وقال الميموني (١): قال أبو عبد الله في الرَّافضة (٢): لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم (٣)
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: كان ابن أبي ليلى (٤) يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم (٥) عدلًا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد: ما تعجبني شهادة الجهمية والرَّافضة والقدرية والمعلنة (٦).
وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول: من أخاف عليه الكفر - مثل الروافض والجهمية - لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم (٧)، أنا أستتيبهم (٨).