يحيى بن عبيد (١) عن أبيه (٢): أنَّ رجلًا من عمان ثَمِلَ من الشراب، فطلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه نسوة، فكُتِبَ في ذلك إلى عمر بن الخطاب ﵁، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت (٣) عليه الطلاق (٤).
وذكر سفيان بن عيينة: أنَّ امرأة أوطأت (٥) صبيًّا فقتلته (٦)، فشهد عليها أربع نسوة، فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهن (٧).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث (٨) عن أبي