وذكر عبد الرزاق (٢) عن ابن (٣) جريج عن هشام بن حجيرة (٤) عمن يرضى - كأنه يريد طاووسًا - قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء مع الرجال إلا الزنا؛ من أجل أنه لا ينبغي أن ينظرن إلى ذلك.
وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير (٥) بن أبي (٦) حازم، عن الزبير بن الحارث (٧)، عن أبي لبيد (٨): أن سكرانًا طلق امرأته ثلاثًا، فشهد عليه أربع نسوة فرفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ فأجاز شهادة النسوة، وفرَّق بينهما (٩).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: عن حراش بن مالك (١٠) حدثنا