Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم اختلاف أهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٤٠٣

فلا (١)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (٢).

فصل

و

شهادة النساء نوعان:

نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:

فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (٣). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (٤). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (٥).

وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (٦) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (٧).