الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم
Printed page ١/ ٤٠٣
فلا (١)، وأجاز زفر قبول الرجل والمرأتين في النكاح والطلاق والعتق (٢).
فصل
و
شهادة النساء نوعان:
نوع يقبل فيه النساء منفردات، ونوع لا يقبلن فيه إلا مع الرجال، وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع:
فروى ابن أبي شيبة عن مكحول: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين (٣). وروى أيضًا عن الشعبي قال: من الشهادات ما لا يجوز فيه إلا شهادة النساء (٤). وعن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن (٥).
وقال ابن عمر: لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (٦) من عورات النساء وحملهن وحيضهن (٧).