Printed page ١/ ٤٠٤
وقال علي بن أبي طالب ﵁: "لا تجوز شهادة النساء بحتًا (١) ، حتى يكون معهن رجل" رواه إبراهيم بن أبي يحيى (٢) عن أبي ضمرة (٣) عن أبيه (٤) عن جده (٥) عن علي (٦) .
وصح ذلك عن عطاء (٧) ، وعمر بن عبد العزيز.
وقال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة (٨) : لا تقبل شهادة (٩) النساء إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن (١٠) .
وقال عمر (١١) وعلي (١٢) ﵄: "لا تجوز شهادة
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) "بحتًا" ساقطة من "ب". ↩︎
(٢) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. ↩︎
(٣) الذي يظهر لي أنه أبو ضميرة، وهو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري. قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا أقلب عليه نسخة أبيه عن جده فحدث بها ولم يعلم. وقال: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وكذبه الإمام مالك. وقال ابن حزم: متروك ابن متروك. انظر: الكامل (٣/ ٢٢٥)، المجروحين (١/ ٢٤٤)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٣)، تعجيل المنفعة (١١٥)، المحلى (٩/ ٣٨١). ↩︎
(٤) تقدم ذكره. ↩︎
(٥) تقدمت ترجمته. ↩︎
(٦) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٢). وانظر: المحلى (٩/ ٣٩٦). ↩︎
(٧) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣١). ↩︎
(٨) عند عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣): "عبيد الله بن عبد الله بن عتبة". ↩︎
(٩) "شهادة" ساقطة من "أ". ↩︎
(١٠) رواه عنهما عبد الرزاق (٨/ ٣٣٣). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٦). ↩︎
(١١) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٣٠). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧). ↩︎
(١٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٣٢٩). وانظر: المحلَّى (٩/ ٣٩٧). ↩︎