Printed page ١/ ٣٤٤
وقال أبو داود في سننه (١): "باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به" ثمَّ ذكر حديث خزيمة بن ثابت (٢).
قال الشافعي (٣): وذكر عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: "قضى زرارة بن أوفى (٤) ﵀ بشهادتي وحدي" (٥).
وقال (٦) شعبة عن (٧) أبي قيس (٨) وعن أبي إسحاق (٩): "أنَّ شريحًا أجاز شهادة كل واحد منهما وحده" (١٠).
وقال الأعمش عن أبي إسحاق: "أجاز شريح شهادتي وحدي" (١١).