Printed page ١/ ٣٤٣
قَتَادَة؟ فَذَكَرْتُ أَمْرَ القَتِيْلِ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ منه، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: لاها الله لَا يُعْطِيْهِ أضيبع (١) قُرَيشٍ، ويَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللهِ وَرَسُولهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ، أعْطِهِ إِيَّاهُ، فَأدَّاهُ إِليَّ".
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال في المذهب (٢):
أحدها: أنَّه (٣) لا بُدَّ من شاهدين (٤).
والثاني: يكفي شاهدٌ (٥) ويمين (٦).
والثالث (٧): يكفي شاهد واحد، وهو الأصح في الدليل (٨)، لهذا الحديث الصحيح الَّذي لا معارض له ولا (٩) وجه للعدول عنه.