Printed page ١/ ٣٤١
قال ابن الجوزي (١): وقد روى أصحابنا من حديث ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ قال: "يجزئُ في الرضاع شهادة امرأة" (٢).
قلت: وهذا لا يعرف إسناده، وقد أجاز النبي- ﷺ
شهادة خزيمة بن ثابت وحده
، وجعلها بشهادتين (٣)، وقد احتج به أبو داود على قبول شهادة الرجل وحده، إذا علم الحاكم صدقه (٤)، كما سنذكره.
قال البخاري في صحيحه (٥): حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أنَّ ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله (٦)