وعن أحمد رواية أُخرى: لا تقبل فيه إلَّا شهادة امرأتين؛ لأنَّ الله سبحانه أقامهما في الشهادة مقام شاهدٍ واحد، وهو أقل نصاب في الشهادة (١).
وقال الشافعي (٢) ومالك (٣): لا يقبل أقل (٤) من أربع نسوة؛ لأنَّهنَّ كرجلين، والله تعالى أمرَ باستشهادِ رجلين، فإن لم يكونا رجلين (٥) فرجلٌ وامرأتان، فعلم أنَّ المرأتين مقام الشاهد الواحد.