ومنها: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا من الولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب، والحيض والعدة، فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة مع العدالة (١).
والأصل فيه: حديث عقبة بن عامر (٢) قال: "تزوجت امرأة، فجاءت أمة سوداء، فقالت: فقد أرضعتكما، فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: دَعْهَا عَنْكَ" (٣).
وفي هذا الحديث من الأحكام: قبول شهادة العبد، وقبول شهادة المرأة وحدها، وقبول شهادة الرجل على فعل (٤) نفسه، كالقاسم والخارص (٥)، والحاكم على حكمه (٦) بعد عزله (٧).