Printed page ١/ ٢٥٥
الدية فقط عند الشافعي (١)، وأما أهل الرأي (٢): فيحلفون فيها المدعى عليه خاصة، ويوجبون عليه الدية مع تحليفه (٣).
قلت: وتارة تكون الحجة نكولًا فقط من غير (٤) رد اليمين،
وتارة تكون يمينًا مردودة، مع نكول المدعى عليه
، كما قضى الصحابة بهذا (٥) وهذا،
وتارة تكون علامات يصفها المدعي
، يُعلم بها صدقه، كالعلامات التي يصفها من سقطت منه لقطة لواجدها، فيجب حينئذٍ الدفع إليه بالصفة عند الإمام أحمد (٦) وغيره، ويجوز عند الشافعي (٧)،