Printed page ١/ ٢٥٤
تكون رجلًا واحدًا في داء الدابة، وشهادة الطبيب، إذا لم يوجد اثنان، كما نص عليه أحمد (١)، وتارة تكون لوثًا (٢) ولطخًا (٣) مع أيمان المدعين، كما في
القسامة
، وامتازت بكون الأيمان فيها خمسين؛ تغليظًا لشأن الدم، كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعًا.
والقسامة يجب فيها القود عند مالك (٤) وأحمد (٥) (٦)، وتوجب