Printed page ١/ ٢٠٨
نصرانية (١). فسألت أحمد فقلت: هو كما قال أبو حنيفة؟ فقال: أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة، فكيف أقول يهودية؟ (٢)
واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفى فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين؟ وكذلك الولادة (٣).
قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة وا لاستهلال، هل تجوز امرأة أو امرأتان؟ قال: امرأتان فأكثر، وليست الواحدة مثل الاثنتين (٤).
وقد قال عطاء: أربع (٥)، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا، إذا كان أمر النساء (٦) مما لا يجوز أن يراه الرجال.
وقال أحمد بن أبي عبيدة (٧): إن أبا عبد الله قيل له: فالشهادة على