Skip to content

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم الروايات المنقولة عن الإمام أحمد في الباب

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٢٠٧

العبد؛ لأن النبي ﷺ أجاز شهادتها وهي أمة (١).

وقال أبو الحارث (٢): سألت أحمد عن شهادة القابلة؟ فقال: هو موضع لا يحضره الرجال، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثًا (٣) فهو أجود.

وقال في رواية إبراهيم بن هاشم (٤) - وقد سئل عن قول القابلة: أيقبل؟ - قال: كلما كثر كان أعجب إلينا: ثلاث، أو أربع.

وقال سندي (٥): سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال؟ فقال: يجوز، إن هذا شيء لا ينظر إليه الرجال (٦).

وقال مهنا: سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي؟ فقال: لا تجوز شهادتها وحدها (٧). وقال لي أحمد بن حنبل: قال أبو حنيفة: تجوز شهادة القابلة وحدها، وإن كانت يهودية أو