Printed page ١/ ٢٠٥
وقد قال بعض الفقهاء (١): تجوز شهادة النساء في الحدود.
فالأقوال ثلاثة، أرجحها: أنه تجوز شهادة النساء منفردات (٢) فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
قال الأثرم (٣): قلت لأبي عبد الله (٤): شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز؟ قال: نعم.
وقال علي بن سعيد (٥): سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع أتجوز (٦)؟ قال: تجوز على حديث عقبة بن الحارث (٧).
وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأحمد: شهادة المرأة الواحدة في